تاريخ النشر : 18-10-2022
المشاهدات : 948
السؤال
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وردت لي هذه الرسالة 
(سيوافق يوم عرفة يوم الجمعة وهو يعتبر يوم عيد وتعلمنا أنه يجب صيام قبله أو بعده 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده " .) 
فهل هذا صحيح؟ 
أم من له عادة صيام يوم عرفه يصوم وليس عليه شئ لإنه من عادته 
وأن التحريم للإفراد لمن ليس له عادة
أم نأخذ بالأحوط ونصوم الخميس والجمعة؟ 


الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ( لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده ) متفق عليه  
وروي مسلم في الصيام باب :كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليال ول اتختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) ذهب جمهور أهل العلم إلي أن النهي عن إفراد يوم الجمعة هو نهي تنزيه لا تحريم قال الطيبي واتفق الجمهور علي أن هذا النهي والنهي عن إفراد الجمعة نهي تنزيه لا تحريم . ) انتهي من عون المعبود 
وقال ابن قدامة في المغني : قلت : رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت فصام الجمعة مفردا فقال هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة إنما يكره أن يتعمد الجمعة ) انتهي من المغني     
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( إن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وكراهة إفراد يوم الجمعة ) انتهي من الفتاوي الكبري 
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله (وأما الجمعة فلا يسن صوم يومها ويكره أن يفرد صومه ) الشرح الممتع 
وقال ابن حجر رحمه الله : ويستثنى من هذا النهي من صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة ....... فتح الباري لابن حجر . 
وقال بعض أهل العلم بأن النهي للتحريم وليس للتنزيه لأن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم ما لم يكن صارف للأمر أو للنهي وممن قال بذلك الألباني رحمه الله 
وأيضا ذهب إلي تحريم إفراد الجمعة مطلقة وإن كان صوم يصومه أحدنا فيجب عنده أن يصوم أيضا يوما قبله أو بعده . 
ويظهر من الجمع بين حديثي أبي هريرة أن الراجح أن النهي لتحريم إفراد الجمعة ما لم يصم قبله أو بعده إلا أن يكون صيام يصومه أحدنا كمن يصوم يوما أو يفطر يوما أو كمن يصوم يوم عرفة وأن النهي هو عن تخصيص يوم الجمعة والأمر هو بصيام قبله أو بعده ما لم يكن عادة صوم لأحدنا . 
أما ما ذكرت الأخت من أن سبب النهي أن الجمعة يوم عيد فإن الحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث في الفتح وسكت عنه وقال الألباني هو عندي حديث منكر

وعليه نقول الأخذ بالأحوط هو من التقوي ولكن من كان عادته صوم يوم عرفة جاز له أن يصومه منفردا وإن كان يوم جمعة لأنه لم يخصصه بالصوم لأنه يوم جمعة ولأنه من صوم يصومه ( عرفة ) ولكن من الأحوط له أن يصوم معه الخميس وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله 

logo